الرئيسية Español مواقع صحراوية إتصل بنا  
 

الدولة الصحراويــة

السفــارة بالجزائـر

تاريخ الصحراء الغربية

جبهـة البوليساريـو

المناطـــق المحتلـة

مخيمــات اللاجئيـن

الثقافة الصحراويــة

 أرشيف الأخبـــار

 

 

الدستور

        

نص دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, المعدل في آب (اغسطس) 1995, على مايلي:

الساقية الحمراء ووادي الذهب في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية . و هي وحدة لا تتجزأ, اسمها الرسمي : الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
* العلم و النشيد الوطني و شعار الجمهورية يحددهم قانون .
* عاصمة البلاد هي مدينة - العيون -
المادة01:
النظام في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نظام شبه رئاسي , يعتمد مبدأ فصل السلطات . المادة02:
ينقسم التراب الوطني اداريا الى ولايات و دوائر.
* صلاحياتها السياسية و الادارية تحدد وفقا للقانون.
المادة03:
السيادة ملك للشعب و يمارسها طبقا للدستور . المادة04:
الاسلام دين الدولةومصدر القوانين . المادة05:
يضمن الدستور للاجانب المقيمين على ارض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترم اعرافهم. المادة06:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية . المادة07:
الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين و الاخلاق . المادة08:
المواطنون جميعا متساوون امام القانون سواء بالنسبة للحماية  او العقاب . المادة09:
الجيش الصحراوي هو ضامن السيادة و الاستقلال الوطني و الوحدة الترابية للجمهورية .
*تنظيمه و نظام الخدمة فيه يحددهما قانون.
المادة10:
املاك الدولة هي ملك الشعب و يحميها القانون . المادة11:
حرية تكوين الجمعيات السياسية و الثقافية في حدود القانون مكفولة في مرحلة  ما بعد الاستقلال المادة12:

 الفصل الأول
حقوق وواجبات المواطن

 

 كل الصحراويين يتمتعون بنفس الحقوق المدنية و السياسية و عليهم نفس الواجبات دون ما فرق او تمييز بالمادة بينهم. المادة13:
كل مواطن بريء ما لم تثبت ادانته . المادة14:
حرية الانسان لاتنتهك و لا يمكن ان يمنع احد من ممارسة حريته الا طبقا للقانون . المادة15:
حرية التنقل و حق اختيار محل الاقامة يكفلها القانون . المادة16:
الحرية الشخصية يكفلها القانون و  لا يمكن ان يحتجز احد  او يسجن الا وفقا للقانون . ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون . المادة17:
لا يمكن ان تتجاوز مدة الحجز التحفظي 72 ساعة . المادة18:
يمنع انتهاك حرمة مسكن اي مواطن الا بامر كتابي من السلطة القضائية المختصة . المادة19:
يحق لكل مواطنالدفاع عن حقوقه امام الجهات القضائية المختصة. المادة20:
يحق لكل مواطن صحراوي ان يتقدم للمناصب العمومية طبقا للمقاييس التي يحددها القانون المادة21:
يتم تعيين الموظفين وفقا للقانون على اساس مقاييس محددة وفقا لسلم درجات الموظفين . المادة22:
حق الملكية الخاصة مكفول و ينظمه قانون . المادة23:
حرية الرأي شفويا وكتابيا مكفولة في حدود القانون . المادة24:
الدفاع عن الوطن حق وواجب مقدس على كل مواطن . المادة25:
العمل حق وواجب و شرف لكل مواطن . المادة26:
حماية سرية المراسلات الخاصة يضمنها القانون . المادة27:
يعد واجبا على كل مواطن :
*احترام الدستور و الامتثال لقوانين الدولة و هيئاتها.
*احترام الملكية العامة و حقوق الاخرين .
*حماية و حدة الشعب و الحفاظ على النظام العام .
المادة28:
تضمن الدولة حماية حقوق وممتلكات كل اجنبي مقيم على التراب الوطني بصفة شرعية . المادة29:

الفصل الثاني
الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية

تضمن الدولة للمواطن مجانية التعليم و العلاج . المادة30:
الدولة تحمي الامومة و الطفولة و المسنين بإقامس المؤسسات التي توفي بذلك الغرض . المادة31:
تسهر الدولة على توفير مسكن لكل مواطن . المادة32:
الدولة تضمن لآباء , وأمهات , وأرامل الشهداء, وزوجات المعتقلين ,و أبنائهم غير البالغين , و جرحى و اسرى و ضحايا حرب التحرير الحقوق المادية و المعنوية , و يحدد ذلك من خلال قانون خاص . المادة33:
تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب و تحسين توظيفها . المادة34:
تعمل الدولة على حماية الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمراة الصحراوية  , و تسهر على ضمان مشاركتها في بناء المجتمع و تنمية البلاد . المادة35:
تتبع الدولة سياسة التامين الاجتماعي لحماية العجزة و المعوقين و اليتامى و تسن القوانين المناسبة لذلك . المادة36:
بعد الاستقلال يصبح اقتصاد السوق و حرية المبادرة الخاصة معترف بهما و يمكن استغلال الثروات الطبيعية من طرف القطاع العمومي لتنمية اقتصاد البلاد. المادة37:
الاستثمارات  ينظمها القانون. المادة38:

الفصل الثالث
المجلس الوطني

 

 

المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية للبلاد,يضطلع بمهام التشريع و الرقابة على الجهاز التنفيذي. المادة39:
يصادق على الميزانية العامة و برنامج الحكومة و على المعاهدات . المادة40:
يتكون المجلس الوطني من (101) عضوا ينتخبون من كل سنة ونصف . المادة41:
عند افتتاح اول دورة له ,يجتمع المجلس الوطني لأنتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري و بالاغلبية البسيطة. المادة42:
يتكون المجلس الوطني من نائب عن كل دائرة انتخابية ومن شخصيات و طنية منتخبة عن كل منظمة جماهيرية . المادة43:
تنتخب الشخصيات الوطنية ممثليها في المجلس الوطني في اطار وحدة انتخابية على ان لا يتعدى 10% من اعضاء المجلس الوطني . المادة44:
يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل الوحدات الانتخابية على المستوى الوطني على ان يراعى في ذلك تمثيل كل القطاعات. المادة45:
قبل انتخاب المجلس الوطني يتم اصدار قانون انتخاب خاص لاول مجلس وطني منتخب. المادة46:
اعضاء المجلس الوطني ينتخبون طبقا للائحة قانونية يتم وضعها لهذا الغرض و يجري الانتخاب في غضون الاربعين يوما الاولى بعد انعقاد المؤتمر و الفائزون يتولون مهام التعبئة و الرقابة و المحاسبة. المادة47:
تنعقد ندوات سياسية من كل سنة ونصف لتجديد اعضاء المجلس الوطني طبقا لقانون الانتخابات . المادة48:
عضو المجلس الوطني يمثل الشعب و لا يجوز ان يرتبط تمثيله بقيد او شرط من طرف ناخبيه . المادة49:
لا يجوز اتخاذ اجرائات جنائية ضد عضو المجلس الوطني الا باذن من رئيس المجلس . المادة50:
للمجلس الوطني مكتب يتكون من رئيس المجلس و نائبه و المقرر العام ورؤساء اللجان . المادة51:
ينتخب المجلس الوطني اعضاء مكتبه من بين اعضائه  ويعد قانونه الداخلي . المادة52:
يشكل المجلس الوطني لجانه و ينتخب رؤساءها من بين اعضائه . المادة53:
تتكون كل لجنة من رئيس و نائب رئيس و مقرر و اعضاء . المادة54:
يمكن للجان المجلس الاستعانة بخبراء و تقنيين غير اعضاء في المجلس الوطني . المادة55:
تعقد لجان المجلس الوطني جلسات دورية مع الحكومة لدراسة قضايا او ملفات محددة. المادة56:
كل لجنة من لجان المجلس بامكانها استدعاء ومسائلة الوزراء و الحصول على التوضيحات و المعلومات المطلوبة بعد موافقة رئيس المجلس . المادة57:
يتلقى رؤساء لجان المجلس الوطني من طرف اعضاء الحكومة نسخة او ملخصا للبرنامج السنوي بعد مصادقتها عليه في غضون اسبوع. المادة58:
تحضر لجان المجلس الوطني اسئلتها و استفساراتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة  حينما يتلقى المجلس الوطني هذا المشروع. المادة59:
يناقش المجلس الوطني مشروع برنامج عمل الحكومة ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه . المادة60:
لاعضاء المجلس الوطني الحق في تقديم الاسئلة و الاستجوابات للحكومة بشكل تضامني او بشكل انفرادي . المادة61:
في إطار ممارسة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى . المادة62:
في حالة إعتراض المجلس الوطني بالثلثين على برنامج الحكومة ، بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة ، يختار رئيس الدولة بين حل المجلس أو تشكيل حكومة جديدة . المادة63:
قرار سحب الثقة يكون معللا ويشترط فيه أن يكون بسبب سوء فادح في التسيير أو عجز خطير في إنجاز المهمة  أو إختلاس للإمكانيات العامة وتبذيرها أو بسبب إرتكاب خطأ فادح . المادة64:
يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى الوزير الأول يشعره فيها بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من عضو أو أعضاء منها . المادة65:
يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية البسيطة عندما يتعلق الأمر بسحب الثقة من عضو من الحكومة . المادة66:
سحب الثقة من عضو من الحكومة تكون نتيجته المباشرة إقالة المعني مباشرة وتعيين خلفا له . المادة67:
بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما لتعيين وزير أول جديد لتشكيل حكومة طبقا لمقتضيات المادة 94 ، كما يحق له أن يوجه خلال نفس المدة إلى رئيس المجلس الوطني يطلب فيها عدول المجلس عن قراره وفي حالة إصرار المجلس الوطني على قراره فإن رئيس الدولة يتخذ قرارا بحل المجلس الوطني أو بإقالة الحكومة. المادة68:
طلب سحب الثقة حق لكل عضو في المجلس الوطني. المادة69:
في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة في مدة أقصاها إربعون يوما لحل المجلس . المادة70:
تستمر لجان المجلس الوطني في عملها من خلال نظام المداومة وتواصل إتصالاتها بالحكومة بغية الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني . المادة71:
يشرع في الإنتخابات التشريعية قبل شهر من نهاية المدة المحددة للأعضاء السابقين . المادة72:
إإلى غاية إنتخاب مجلس وطني جديد يحق للحكومة اللجوء عند الضرورة إلى إصدار مراسيم قوانين . المادة73:
يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بالجنحة أو الجناية ولا محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك عن طريق طلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني . المادة74:
يعقد المجلس الوطني ثلاث دورات عادية : ربيعية ، خريفية وشتوية . المادة75:
يمكن للمجلس الوطني عقد جلسات طارئة بطلب من مكتبه أو من ثلثي أعضائه أو بطلب من رئيس الجمهورية . المادة76:
يعقد المجلس الوطني جلسات طارئة لإتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تصل إلىحجب الثقة ، وذلك حينما تصبح الشروط المطلوبة في ممارسة مهمة الحكومة لا تتوفر في واحد أو أكثر من أعضائها . المادة77:
يتخذ المجلس الوطني قراراته بموافقة الأغلبية البسيطة . المادة78:
التصويت في المجلس الوطني شخصي وغير قابل للتفويض . المادة79:
في حالة شغور أحد المقاعد في المجلس الوطني يعوض بالذي يليه في الأصوات إبان إنتخابه . المادة80:
يتولى رئيس المجلس تسيير الجلسات العامة للمجلس . المادة81:
بإمكان رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام المجلس . المادة82:
بإمكان رؤساء الدول والحكومات و الشخصيات الدولية إلقاء خطاب أمام المجلس . المادة83:

الفصل الرابع
السلطة القضائية

القضاء في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقل. المادة84:
تسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية ومحاكم جزاء و المحكمة العليا . المادة85:
المحكمة العليا هي الهيئة الاعلى للعدالة , رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة بإقتراح من وزير العدل . المادة86:
تشكلة و مهام و صلاحيات المحاكم يحددها القانون . المادة87:
تصدر الاحكام و تطبق بأسم الشعب . المادة88:
المدعي العام للجمهورية يعينه رئيس الدولة. المادة89:
يتكون المجلس الاعلى للقضاء من رئيس المحكمة العليا رئيسا و عضوين يعينهما رئيس الدولة و عضوين يعينهما المجلس الوطني. المادة90:

الفصل الخامس
رئيس الدولة

 
الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هو رئيس الدولة . المادة91:
رئيس الدولة يدافع عن الدستور و يسهر على تطبيق و احترام القانون و يعمل على ارساء و تطوير مؤسسات الدولة. المادة92:
رئيس الدولة يعين الوزير الاول و ينهي مهامه . المادة93:
الوزير الاول يقترح اعضاء الحكومة  على الرئيس للمصادقة . المادة94:
رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء . المادة95:
رئيس الدولة يوقع القوانين و تنشر باسمه و يسهر على تنفيذها فور مصادقة المجلس الوطني عليها . المادة96:
رئيس الدولة يصدر مراسيم رئاسية . المادة97:
مدة الرئاسة ثلاث سنوات. المادة98:
الرئيس يوجه السياسة العامة للدولة وفقا لإختيار الشعب . المادة99:
بعد انتخابه يؤدي اليمين الدستوري:
" اقسم بالله العظيم, و بقرآنه الكريم , ان احترم دستور الجمهورية , و اتقيد به , و ان اكون حارسه الامين , و ان اوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة و تطلعات شعبنا في الحرية و العدالة , و ان احمي حقوق و حريات كل مواطن , وان اسهر على تحقيق حرية و سلامة الوطن ووحدته الترابية, وان اعمل على تحقيق تطور و رقي المجتمع , و ان اكون المجسد لقيمه و تقاليده النبيلة , و الله على ما اقول شهيد "
المادة100:
رئيس الدولة هو القائد الاعلى  للقواة المسلحة . المادة101:
رئيس الدولة يعين الموظفين السامين . المادة102:
رئيس الدولة يعين السفراء و رئساء البعثات في الخارج و يتلقى اوراق اعتماد سفراء الدول الاجنبية . المادة103:
رئيس الدولة يمنح لعفو و يخفف العقوبات . المادة104:
رئيس الدولة يعلن الحرب و يوقع معاهدات السلم . المادة105:
رئيس الدولة يوقع المعاهدات الدولية . المادة106:
رئيس الدولة يقلد الاوسمة و يمنح الالقاب الشرفية . المادة107:
رئيس الدولة يعلن الحلة الاستثنائية او الطوارئ القصوى . المادة108:
وظيفة رئاسة الدولة تتنافى و مزاولة اي نشاط يتعارض مع الصفة الرسمية . المادة109:
في حالة شغور منصب رئيس الدولة يخلفه مؤقتا رئيس المجلس الوطني الى غاية انتخاب امين عام جديد رئيسا للدولة من طرف مؤتمر استثنائي للجبهة يعقد في قضون الاربعين يوما الاولى بعد تاريخ هذا الشغور . المادة110:
لا يحق لرئيس المجلس الوطني الذي يشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا الترشح لمنصب رئيس الدولة . المادة111:
يستمر رئيس المجلس الوطني الذي يشغل مهام رئاسة الدولة بموجب المادة 110 الى حين انتخاب رئيس جديد و يعود الى منصبه كرئيس للمجلس الوطنس . المادة112:

الفصل السادس
الحكومة

 
الحكومة جهاز تنفيذي مسؤول  أمام رئيس الدولة . المادة113:
تتكون الحكومة من وزير أول و وزراء . المادة114:
الحكومة مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج والقوانين والنظم في مختلف المجالات . المادة115:
الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة ويشرف على نشاطاتها وينسق أعمالها . المادة116:
تقر الحكومة مشروع الميزانية العامة وبرنامج العمل السنوي وتعرضهما على المجلس الوطني للمصادقة. المادة117:

الفصل السابع
المجلس الدستوري

 
الجلس الدستوري هو جهاز يسهر على :
أ - البث في دستورية القوانين .
ب- مراقبة شرعية الإنتخابات .
المادة118:
يتكون المجلس الدستوري من خمسة أعضاء ، ويعين لمد ثلاث سنوات ، وينتخب رئيسا له من بين أعضائه ويقر نظامه الداخلي . المادة119:
يتكون أعضاء المجلس الدستوري من قضاة أو رجال قانون أو أساتذة ذوي كفاءات ويعينون كالتالي :
أ- عضوان يعينهما رئيس الدولة .
ب - عضوان بعينهما المجلس الوطني .
ج- وعضو يعينه المجلس الأعلى للقضاء .
المادة120:

بنود خاصة

 
تعديل الدستور من إختصاص المؤتمر إلى غاية الإستقلال . البند 01
مدة الفترة الإنتقالية يحددها أول مؤتمر للجبهة بعد الإستقلال . البند 02
يواصل المجلس الوطني مهامه حتى إنتخاب أول برلمان بعد الإستقلال . البند 03
يستمر العمل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية كإطار لإنتخاب رؤساء الدوائر ولتفعيل أساليب التسيير ، وبالمجالس الشعبية كأدوات تسيير وتنفيذ . البند 04
يعتبر الهلال الأحمر الصحراوي وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين منظمات إنسانية غير حكومية . البند 05
يسهر جهاز النظام العام على أمن الدولة وحماية المواطنين . البند 06
تعتبر مناسبات وطنية :
- 27 فبراير (شباط) : عيد الجمهورية .
- 10ماي (أيار) : تأسيس الجبهة .
- 20 ماي (أيار) : إنطلاقة الكفاح المسلح .
- 09يونيو (حزيران) : يوم الشهداء .
- 17يونيو (حزيران) : يوم الإنتفاضة .
- 12أكتوبر (تشرين الأول) : الوحد الوطنية .
البند 07

سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر -1,شارع فرانكلين روزفلت 16000 الجزائر  رقم الهاتف :21747932-00213 الفاكس: 21747206- 00213        E-mail:info@ambrasd.org